المادة 6 من قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004
يتخذ الحاكم الاداري اثناء انعقاد الاجتماع او القيام بالمسيرة جميع التدابير والاجراءات الامنية الضرورية للمحافظةعلى الامن والنظام وحماية الاموال العامة والخاصة ، وله تكليف الاجهزة المرتبطة به للقيام بهذه المهام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026