المادة 8 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012

أ- يجوز لاي جهة غير رسمية اجراء مسح احصائي يتعلق بتسويق منتجاتها او خدماتها. ب- يجوز لاي جهة غير رسمية جمع معلومات احصائية لحساب جهة اخرى ونشرها شريطة الحصول على اذن خطي مسبق من المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك