المادة 9 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012
أ- على كل شخص طبيعي او معنوي ان يقدم الى موظفي الدائرة المكلفين باي عمل من اعمال الاحصاء او التعداد جميع البيانات التي تطلب منه سواء كانت بيانات افرادية او بيانات تتعلق بمهنته او اعماله الخاصة ، تجارية كانت او صناعية ، ووجوب تقديمها بالطريقة والتاريخ اللذين تحددهما الدائرة.
ب- على الاشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين باجراء التعداد وعمليات الاحصاء الاخرى وذلك للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي قدمت لهم بما في ذلك الاطلاع على السجلات والاوراق والمستندات ووسائل حفظ المعلومات الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026