المادة 12 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

على امين المكتب ، في حالة رفضه تسجيل أي واقعة ان يرفع الامر الى الدائرة بمذكرة مسببة خلال سبعة ايام وعلى المدير ان يبدي رأيه بقرار يعلم به صاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الامر اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة