القوانين

قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

62 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الاحوال المدنية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الدخلية الدائرة:دائرة الاحوال المدنية والجو…
  3. المادة 3احكام عامة يتولى المكتب في دائرة اختصاصه ما يلي:- أ-تسجيل البيانات الخاصة بأسر الاردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات واصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية ودفا…
  4. المادة 4أ- يعين امين يعاونه مساعد او اكثر يتولى الاشراف على العمل وتنفيذه في دائرة اختصاصه وينوب مساعده عنه عند غيابه. ب-يعد في كل مكتب:- 1-سجل الحاسب الالي. 2- أي سجل اخر يقرره …
  5. المادة 5أ- يتم فتح مكتب او اكثر في الدائرة ويختص بقيد الواقعة واصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وشهادات القيد للأردنيين المقيمين في الخارج. ب- تحتفظ قنصليات المملكة بدفاتر ل…
  6. المادة 6يعتبر صحيحا كل تسجيل لواقعة حدثت لأردني في دولة اخرى اذا تم وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة على الا يتعارض هذا التسجيل مع قوانين المملكة وعلى الاردني الموجود في الخارج ان ي…
  7. المادة 7أ- لا يجوز نقل أي من السجلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون خارج المكتب ، وتعتبر البيانات الواردة في هذه السجلات سرية. ب- اذا اصدرت سلطة قضائية …
  8. المادة 8أ- لكل شخص ان يحصل على صورة الاصل عن القيود والوثائق المتعلقة به او بأصوله او بفروعه او بازواجه ويجوز اعطاء هذه الصورة لغيرهم اذا ثبت للمدير او من يفوضه ان لاي منهم مصلحة…
  9. المادة 9تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات وصور مستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها او بطلانها او تزويرها بحكم قضائي قطعي وعلى جميع الجهات الرسمية او الاهلية الاعتماد على الب…
  10. المادة 10لا يجوز لاي موظف من موظفي الدائرة ان يسجل أي واقعة او يباشراي عمل من اعمالها اذا كان الامر متعلقا به او بزوجه او اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يقوم ب…
  11. المادة 11أ- على امين المكتب او مساعديه تلقي التبليغات واجراء القيد بالسجلات حال تلقيها مباشرة ، وعليهم تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات او تلقوا بيانا عنها في السجل المدني خل…
  12. المادة 12على امين المكتب ، في حالة رفضه تسجيل أي واقعة ان يرفع الامر الى الدائرة بمذكرة مسببة خلال سبعة ايام وعلى المدير ان يبدي رأيه بقرار يعلم به صاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من …
  13. المادة 13المواليد أ- يتم التبليغ عن الولادة ، لدى أي مكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها على الانموذج الذي تعده الدائرة لهذه الغاية ، واذا لم يكن في الجهة التي حدثت فيها الولادة…
  14. المادة 14أ- الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:- 1-الوالد او الوالدة. 2- أي من الاقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة. 3- الاطباء ومديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة والسجو…
  15. المادة 15أ- يجب ان يشمل النموذج التبليغ عن البيانات الآتية:- 1-يوم الولادة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها. 2- اسم المولود وجنسه ( ذكراً أو انثى ) على ان لا يكون الاسم مخالفاً ل…
  16. المادة 16تحرر شهادة الولادة بعد قيد الواقعة على الانموذج الذي يقره المدير لهذه الغاية.
  17. المادة 17اذا توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتعامل حالة وفاة التوائم …
  18. المادة 18اذا حصلت ولادة في اثناء السفر خارج المملكة يجب التبليغ عنها الى القنصل الاردني في الجهة التي يقصدها المسافر او الى المكتب المختص بمقتضى المادتين (6) و (13) من هذا القانون…
  19. المادة 19أ- كل من وجد طفلا حديث الولادة عليه تسليمه الى مركز الشرطة في المدن والى مختار القرية في القرى التي لا يوجد مركز للشرطة ، مبينا الزمان والمكان والظروف التي وجد فيها مع تس…
  20. المادة 20أ- اذا كان المولود غير شرعي ، فلا يذكر اسم الاب او الام او كليهما معا في سجل الولادة ( الا بناء على طلب خطي منهما او من أي منهما مؤيداً بحكم قضائي قطعي ) وعلى امين المكتب…
  21. المادة 21اذا لم يصرح بالاسم الحقيقي لوالدي مولود غير شرعي او اسم احدهما قبل تسجيل واقعة الولادة ، فللوالدين او احدهما الحضور امام امين المكتب والاقرار بنسب المولود اليه بموجب تصري…
  22. المادة 22استثناء من احكام المواد (19) و (20) و (21) من هذا القانون ، يحظر على امين المكتب ذكر اسم الوالد او الوالدة او كليهما معا وان طلب اليه ذلك في أي من الحالتين التاليتين:- أ-…
  23. المادة 23الزواج والطلاق أ-على الجهات المختصة بتنظيم عقود الزواج ووثائق الطلاق ان تثبت عليها الرقم الوطني ومكان القيد المدني ورقمه لكل من الزوجين وان تقدم خلال ثلاثين يوما نسخة مما…
  24. المادة 24على المحاكم المختصة تبليغ المكتب الواقع بدائرة اختصاصها بموجب الانموذج المعد لهذه الغاية بما يصدر من احكام نهائية بالزواج او بطلانه او فسادة او الطلاق او التطليق او الفسخ…
  25. المادة 25أ-يقوم امين المكتب بعد قيد الزواج او الطلاق او أي من الاحكام المذكورة في المادة (24) من هذا القانون في سجل الواقعات بالتأشير على القيد المدني للزوجين او المطلقين او احدهم…
  26. المادة 26الوفيات أ-يتم التبليغ عن الوفيات الى أي مكتب او الى المختار في الجهة التي لا يوجد فيها مكتب وذلك خلال اسبوع من تاريخ حدوثها او ثبوتها مرفقا بها دفتر عائلة المتوفى وبطاقته…
  27. المادة 27أ-الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:- 1-اصول او فروع او زوج المتوفى. 2- من حضر الوفاة من اقارب المتوفى البالغين. 3- الطبيب المكلف بإثبات الوفاة. 4- صاحب المحل او مدي…
  28. المادة 28أ-يجب ان يشتمل انموذج التبليغ على البيانات الآتية:- 1-يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها. 2- اسم المتوفى وجنسه وجنسيته وديانته. 3- سبب الوفاة. 4- مكان ولادة الم…
  29. المادة 29يقوم المكتب بتحرير شهادة الوفاة على الانموذج المعد لهذه الغاية بقرار من المدير.
  30. المادة 30مع مراعاة احكام المادة (27) من هذا القانون ، تقوم القيادة العامة للقوات المسلحة ومديرية الدفاع المدني ودائرة المخابرات العامة بتبليغ الدائرة عن وفيات منتسبيها.
  31. المادة 31على النائب العام او مساعده في حالة تنفيذ الحكم باعدام شخص تنظيم انموذج تبليغ بالوفاة يزود به امين المكتب خلال اسبوع لتسجيل هذه الواقعة.
  32. المادة 32تصحيح قيود الأحوال المدنية أ- يتم تصحيح الاخطاء المادية والكتابية الواردة في قيود الاحوال المدنية بقرار يصدر عن لجنة مؤلفة من امين المكتب ومساعده ويتم تصحيح قيود الاحوال …
  33. المادة 33تقام دعاوى تصحيح قيود الاحوال المدنية المسجلة لدى قناصل المملكة امام المحاكم المختصة المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون.
  34. المادة 34أ- اذا تم التبليغ عن الولادة او الوفاة بعد المدة القانونية ، خلال السنة الاولى من تاريخ الواقعة داخل المملكة وخلال سنتين خارجها ، يسجل امين المكتب هذه الواقعة في سجلاته ب…
  35. المادة 35أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تختص محاكم الصلح بالنظر في دعاوى الغاء او تصحيح قيود الاحوال المدنية في سجل الواقعات وفي السجل وفي سجلات وزارة الصحة ، كما تخ…
  36. المادة 36محل القيد يتم قيد الشخص في المكتب الذي يقيم في دائرة اختصاصه.
  37. المادة 37لكل رب اسرة الحق في تغيير مكان اقامته على دفتر العائلة والبطاقة الشخصية استنادا الى وثائق ثبوتية وبناء على طلب موقع منه.
  38. المادة 38البطاقة الشخصية ودفتر العائلة أ-على كل اردني يزيد عمره على ست عشرة سنة ان يحصل من أي مكتب على بطاقة شخصية ، ويجوز صرف بطاقة شخصية لمن هم دون السادسة عشرة من العمر بعد موا…
  39. المادة 39أ- تعتبر البطاقة الشخصية اثباتا للشخصية ودليلا على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية او غيرها الامتناع عن اعتمادها. ب- 1- تعتمد الهوية الرقمية المثبتة عل…
  40. المادة 40يصدر المدير قرارا يحدد فيه شكل كل من البطاقة الشخصية ودفتر العائلة ومحتوى كل منهما والبيانات الواجب اثباتها في أي منهما.
  41. المادة 41يصدر المدير قراراً يحدد فيه نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية ودفتر العائلة وتجديدهما والشهادات والمستندات الواجب ارفاقها والاجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما ويعف…
  42. المادة 42أ-تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية او دفتر العائلة عشر سنوات من تاريخ صدورها ويجب استبدال أي منهما خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدتها. ب- تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصي…
  43. المادة 43على صاحب البطاقة الشخصية او دفتر العائلة ان يبلغ المكتب الذي يقيم في دائرة اختصاصه بكل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول هذا التغي…
  44. المادة 44تقدم طلبات الاردنيين المقيمين خارج المملكة للحصول على البطاقة الشخصية او دفتر العائلة او استبدالها او استخراج بدل فاقد او تالف الى قنصليات المملكة او الى الدائرة.
  45. المادة 45على صاحب البطاقة الشخصية او دفتر العائلة في حالة الفقدان او التلف تبليغ المكتب المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفقدان او التلف وعليه ان يطلب بدل مفقود او تالف طبقا للنم…
  46. المادة 46لا يجوز لأي شخص الحصول على اكثر من بطاقة شخصية واحدة او دفتر عائلة واحد ، ويلتزم بابراز أي منهما الى الجهات المختصة كلما طلب ايه ذلك ، كما لا يجوز لأي مسؤول في هذه الجهات…
  47. المادة 47لا يجوز للأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين بما في ذلك الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والجامعات والمعاهد والمدارس ان يقبلوا او يستخدموا او يستبقوا في خدمتهم شخصا اردنيا …
  48. المادة 48على مديري الفنادق او المسؤولين عن ادارة ما يماثلها من الاماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور ، ان يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في البطاقة الشخصية او دفتر العائلة لك…
  49. المادة 49العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات كل من: أ-زور او كشط او غير او حذف او بدل او تلاعب عن قصد في السجل المدني او سجل الواقعات او دفتر العائلة او …
  50. المادة 50يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينارا او بكلتا العقوبتين معا كل من:- أ-وجدت معه بطا…
  51. المادة 51بالإضافة الى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون:- أ- تستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير من كل أردني:- 1- بلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يحصل على بطاقة شخصية. 2- أصبح…
  52. المادة 52يعاقب كل من خالف احكام أي من المواد (45) او (47) او (48) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار.
  53. المادة 53لا يؤخذ بالأسباب المخففة التقديرية عند فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المواد (49) و (50) و (51) من هذا القانون.
  54. المادة 54الرسوم يستوفى عند اصدار أي من الوثائق المدرجة ادناه الرسوم التالية: بطاقة شخصية ديناران بطاقة شخصية بدل تالف ثلاثة دنانير بطاقة شخصية بدل مفقود خمسة دنانير دفتر عائلة دين…
  55. المادة 55أ- للمدير أو من يفوضه خطيا أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود تقديم تعهد خطي بالالتزام بدفع مبلغ عشرة دنانير لأول مرة، وإذا…
  56. المادة 56أ- 1 - على كل أردني يزيد عمره على ثماني عشرة سنة أن يصرح لدى الدائرة عن عنوانه متضمنا عنوان البريد الرقمي الخاص به وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان ا…
  57. المادة 57احكام ختامية على كل رب اسرة ان يتقدم الى المكتب المقيم بدائرة اختصاصه ببيانات دفتر العائلة عن الاحوال المدنية الخاصة بأفراد اسرته خلال المواعيد المقررة وطبقا للتعليمات ال…
  58. المادة 58أ-لغايات هذا القانون تعني عبارة رب الاسرة:- 1-الاب وفي حالة وفاته او فقده الجنسية الاردنية او تخليه عنها يكون رب الاسرة الزوجة واذا كان له اكثر من زوجة يصرف لكل زوجة مع ا…
  59. المادة 59يحق للمرأة الاردنية المطلقة او الارملة او المتزوجة من اجنبي الحصول على دفتر عائلة مستقل بموجب قيد مدني منفصل اذا رغبت بذلك.
  60. المادة 60لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  61. المادة 61يلغى قانون الاحوال المدنية رقم (34) لسنة 1973 وتعديلاته.
  62. المادة 62رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.