المادة 25 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
أ-يقوم امين المكتب بعد قيد الزواج او الطلاق او أي من الاحكام المذكورة في المادة (24) من هذا القانون في سجل الواقعات بالتأشير على القيد المدني للزوجين او المطلقين او احدهما.
ب- تحرر الشهادات الخاصة بالزواج او الطلاق بعد قيد الواقعة على الانموذج المعد لهذه الغاية بناء على طلب أي من الزوجين او المطلقين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026