المادة 26 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
الوفيات
أ-يتم التبليغ عن الوفيات الى أي مكتب او الى المختار في الجهة التي لا يوجد فيها مكتب وذلك خلال اسبوع من تاريخ حدوثها او ثبوتها مرفقا بها دفتر عائلة المتوفى وبطاقته.
ب- على المختار ابلاغ المكتب بالوفاة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها.
ج- تستوفى من المبلغ غرامة مقدارها عشرة دنانير اذا تم التبليغ بعد المدة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026