المادة 27 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
أ-الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:-
1-اصول او فروع او زوج المتوفى.
2- من حضر الوفاة من اقارب المتوفى البالغين.
3- الطبيب المكلف بإثبات الوفاة.
4- صاحب المحل او مديره او الشخص القائم بإدارته اذا حدثت الوفاة في مستشفى او محل معد للتمريض او ملجأ او فندق او مدرسة او سجن او أي جهة اخرى .
5- المختار.
ب-تكون مسؤولية التبليغ من المكلفين به المنصوص عليهم في الفقرة
(أ) من هذه المادة متدرجة حسب التسلسل الوارد في تلك الفقرة.
ج- يجب الحصول على تصريح بالدفن من البلدية او المركز الامني او المختار ويزود المكتب بنسخة منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026