المادة 28 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
أ-يجب ان يشتمل انموذج التبليغ على البيانات الآتية:-
1-يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها.
2- اسم المتوفى وجنسه وجنسيته وديانته.
3- سبب الوفاة.
4- مكان ولادة المتوفى وتاريخها ومحل اقامته.
5- اسم والد المتوفى ووالدته من ثلاثة مقاطع.
6- مكان القيد المدني ورقمه والرقم الوطني للمتوفى.
ب-اذا كان المتوفى مجهول الشخصية يتم التبليغ عن الوفاة من قبل الشرطة ويرفق بمحضر يشتمل على تقدير عمر المتوفى وسبب الوفاة واي بيانات ضرورية ، ويقوم امين المكتب بقيد الواقعة في سجل خاص يقرره المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026