المادة 28 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

أ-يجب ان يشتمل انموذج التبليغ على البيانات الآتية:- 1-يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها. 2- اسم المتوفى وجنسه وجنسيته وديانته. 3- سبب الوفاة. 4- مكان ولادة المتوفى وتاريخها ومحل اقامته. 5- اسم والد المتوفى ووالدته من ثلاثة مقاطع. 6- مكان القيد المدني ورقمه والرقم الوطني للمتوفى. ب-اذا كان المتوفى مجهول الشخصية يتم التبليغ عن الوفاة من قبل الشرطة ويرفق بمحضر يشتمل على تقدير عمر المتوفى وسبب الوفاة واي بيانات ضرورية ، ويقوم امين المكتب بقيد الواقعة في سجل خاص يقرره المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة