المادة 24 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
على المحاكم المختصة تبليغ المكتب الواقع بدائرة اختصاصها بموجب الانموذج المعد لهذه الغاية بما يصدر من احكام نهائية بالزواج او بطلانه او فسادة او الطلاق او التطليق او الفسخ او التفريق او اثبات النسب او نفيه وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم القطعي لتسجيلها في السجل الخاص بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026