المادة 57 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

احكام ختامية على كل رب اسرة ان يتقدم الى المكتب المقيم بدائرة اختصاصه ببيانات دفتر العائلة عن الاحوال المدنية الخاصة بأفراد اسرته خلال المواعيد المقررة وطبقا للتعليمات التي يحددها المدير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة