المادة 10 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
لا يجوز لاي موظف من موظفي الدائرة ان يسجل أي واقعة او يباشراي عمل من اعمالها اذا كان الامر متعلقا به او بزوجه او اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يقوم بالعمل رئيسه المباشر او احد موظفي المكتب بتكليف من رئيسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026