المادة 9 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات وصور مستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها او بطلانها او تزويرها بحكم قضائي قطعي وعلى جميع الجهات الرسمية او الاهلية الاعتماد على البيانات المقيدة في هذه السجلات في قضايا الاحوال المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026