المادة 8 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
أ- لكل شخص ان يحصل على صورة الاصل عن القيود والوثائق المتعلقة به او بأصوله او بفروعه او بازواجه ويجوز اعطاء هذه الصورة لغيرهم اذا ثبت للمدير او من يفوضه ان لاي منهم مصلحة فيها.
ب- للجهات الرسمية طلب صورة الاصل عن أي سجل او قيد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026