المادة 22 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

استثناء من احكام المواد (19) و (20) و (21) من هذا القانون ، يحظر على امين المكتب ذكر اسم الوالد او الوالدة او كليهما معا وان طلب اليه ذلك في أي من الحالتين التاليتين:- أ-اذا كان الوالدان من المحارم. ب- اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة