المادة 22 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
استثناء من احكام المواد (19) و (20) و (21) من هذا القانون ، يحظر على امين المكتب ذكر اسم الوالد او الوالدة او كليهما معا وان طلب اليه ذلك في أي من الحالتين التاليتين:-
أ-اذا كان الوالدان من المحارم.
ب- اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026