المادة 21 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

اذا لم يصرح بالاسم الحقيقي لوالدي مولود غير شرعي او اسم احدهما قبل تسجيل واقعة الولادة ، فللوالدين او احدهما الحضور امام امين المكتب والاقرار بنسب المولود اليه بموجب تصريح خطي مؤيداً بحكم قضائي قطعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة