المادة 42 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
أ-تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية او دفتر العائلة عشر سنوات من تاريخ صدورها ويجب استبدال أي منهما خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدتها.
ب- تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية خمس سنوات لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026