المادة 51 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
بالإضافة الى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون:-
أ- تستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير من كل أردني:-
1- بلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يحصل على بطاقة شخصية.
2- أصبح رب أسرة ولم يحصل على دفتر عائلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (38) من هذا القانون.
ب- تستوفي الدائرة مبلغا مقداره خمسون دينارا من كل من اكتسب الجنسية الأردنية أو فقدها أو تخلى عنها ولم يلتزم بأحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (38) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026