المادة 51 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

بالإضافة الى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون:- أ- تستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير من كل أردني:- 1- بلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يحصل على بطاقة شخصية. 2- أصبح رب أسرة ولم يحصل على دفتر عائلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (38) من هذا القانون. ب- تستوفي الدائرة مبلغا مقداره خمسون دينارا من كل من اكتسب الجنسية الأردنية أو فقدها أو تخلى عنها ولم يلتزم بأحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (38) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة