المادة 4 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
أ- يعين امين يعاونه مساعد او اكثر يتولى الاشراف على العمل وتنفيذه في دائرة اختصاصه وينوب مساعده عنه عند غيابه.
ب-يعد في كل مكتب:-
1-سجل الحاسب الالي.
2- أي سجل اخر يقرره المدير.
ج- يحدد المدير نماذج السجلات والبيانات التي تدون فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026