المادة 47 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
لا يجوز للأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين بما في ذلك الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والجامعات والمعاهد والمدارس ان يقبلوا او يستخدموا او يستبقوا في خدمتهم شخصا اردنيا بصفته موظفا او مستخدما او طالبا الا اذا كان حاصلا على البطاقة الشخصية او دفتر العائلة لمن هم دون السادسة عشرة من العمر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026