المادة 34 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
أ- اذا تم التبليغ عن الولادة او الوفاة بعد المدة القانونية ، خلال السنة الاولى من تاريخ الواقعة داخل المملكة وخلال سنتين خارجها ، يسجل امين المكتب هذه الواقعة في سجلاته بعد القيام بالتحريات اللازمة والتحقق من صحة التبليغ.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز تسجيل المولود غير الشرعي في أي وقت بناء على كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026