المادة 54 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
الرسوم
يستوفى عند اصدار أي من الوثائق المدرجة ادناه الرسوم التالية:
بطاقة شخصية ديناران
بطاقة شخصية بدل تالف ثلاثة دنانير
بطاقة شخصية بدل مفقود خمسة دنانير
دفتر عائلة ديناران
دفتر عائلة بدل تالف ثلاثة دنانير
دفتر عائلة بدل مفقود خمسة دنانير
شهادة زواج دينار واحد
شهادة طلاق دينار واحد
شهادة ولادة دينار واحد
شهادة وفاة دينار واحد
شهادة القيد ايا كان نوعها دينار واحد
رسم طلب تصحيح قيد في الحاسب الآلي خمسة دنانير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026