المادة 44 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
تقدم طلبات الاردنيين المقيمين خارج المملكة للحصول على البطاقة الشخصية او دفتر العائلة او استبدالها او استخراج بدل فاقد او تالف الى قنصليات المملكة او الى الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026