المادة 17 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
اذا توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتعامل حالة وفاة التوائم وفقا لما ورد في الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026