المادة 30 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

مع مراعاة احكام المادة (27) من هذا القانون ، تقوم القيادة العامة للقوات المسلحة ومديرية الدفاع المدني ودائرة المخابرات العامة بتبليغ الدائرة عن وفيات منتسبيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة