المادة 14 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

أ- الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:- 1-الوالد او الوالدة. 2- أي من الاقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة. 3- الاطباء ومديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها عن الولادات التي تقع فيها. 4- القابلة القانونية. 5- المختار. ب- لا يقبل التبليغ الا من المكلفين به المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة وتكون مسؤولية التبليغ متدرجة حسب التسلسل لمبين في تلك الفقرة. ج-اذا تكرر تبليغ واقعة الولادة فتعتمد تلك التي تم التبليغ عنها من قبل الشخص الاول بالتبليغ ،واذا تساوى المبلغان في الدرجة تسجل الواقعة الاسبق في التبليغ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة