المادة 2 من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965
تعني كلمة( دائرة) لاغراض هذا القانون أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.
وتعني عبارة ( الوزير الجديد ) الوزير الذي أصبحت الدائرة مرتبطة بوزارته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026