المادة 2 من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965

تعني كلمة( دائرة) لاغراض هذا القانون أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة. وتعني عبارة ( الوزير الجديد ) الوزير الذي أصبحت الدائرة مرتبطة بوزارته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة