المادة 3 من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، اذا تم الغاء اي وزارة ، لاي سبب وبأي صورة كانت ، يتم تحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى التشريعات الخاصة بالوزارة التي الغيت وذلك بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة