المادة 4 من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965

اذا فك ارتباط اية دائرة باحدى الوزارات وربطت بوزارة اخرى وفق احكام المادة (120) من الدستور ، فان كافة الصلاحيات المنوطة بالوزير او وكيل الوزارة او المدير بموجب اي قانون او نظام له علاقة بالدائرة تنتقل الى الوزير الجديد او وكيل الوزارة او المدير كل حسب ما يخصه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة