المادة 2 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
البضاعة: كل سلعة او مادة بما في ذلك المنتجات النباتية او الحيوانية او الصناعية او المعدنية.
الجهة المختصة: اي جهة رسمية تخولها التشريعات الخاصة بها بالموافقة على استيراد بضاعة معينة او تصديرها.
رخصة الاستيراد: التصريح الذي يسمح بموجبه باستيراد البضاعة الى المملكة.
رخصة التصدير: التصريح الذي يسمح بموجبه بتصدير البضاعة المحلية او اعادة تصدير البضاعة الاجنبية الى خارج المملكة.
الرخصة التلقائية: رخصة الاستيراد او التصدير التي تصدرها الوزارة او الجهة المختصة اذا توافرت شروط ومتطلبات منحها.
الرخصة غير التلقائية: رخصة الاستيراد او التصدير التي يجوز للوزارة او الجهة المختصة اصدارها اذا توافرت الشروط والمتطلبات القانونية المقررة لمنحها.
بطاقة المستورد:الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمستورد المسجل في سجل المستوردين الذي تعده لهذه الغاية.
بطاقة المصدر: الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمصدر المسجل في سجل المصدرين الذي تعده لهذه الغاية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026