المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001
أ-يسمح باستيراد أي بضاعة إلى المملكة دون قيد شريطة الالتزام بإبراز بطاقة مستورد عند التخليص على البضاعة , او دفع الغرامات المفروضة وفقاً للأنظمة التي تصدر لهذه الغاية.
ب- يسمح بتصدير أي بضاعة من المملكة او إعادة تصديرها دون قيد شريطة الالتزام بابراز بطاقة المصدر.
ج- يستثنى من تطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة مايلي:-
1-البضاعة التي يحظر استيرادها أو تصديرها او البضاعة التي يحصر كلياً استيرادها او تصديرها بجهة معينة وفقاً لأحكام هذا القانون
2-البضاعة التي يشترط لاستيرادها أو تصديرها الحصول على رخصة وفقاً لاحكام القانون.
د- 1-يستثنى من شرط الحصول على بطاقة المستورد المزارع الذي يستورد المستلزمات الزراعية لاحتياجات مزرعته والشخص الذي يستورد البضائع للاستعمال الشخصي0
2- يستثنى من شرط الحصول على بطاقة المصدر كل من:-
- مصدري الخضار والفواكه ما لم يقرر مجلس الوزراء غير ذلك.
- البضائع المصدرة للاستعمال الشخصي.
- المنتج الزراعي الذي يقرر الوزير استثناءه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026