المادة 4 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001
يحدد الوزير البضاعة التي يخضع استيرادها او تصديرها إلى رخص تلقائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة