المادة 6 من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004
تحدد الامور المتعلقة بأعلام كل من القوات المسلحة الاردنية والامن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني بمقتضى تعليمات تصدر عن كل منها ، حسب مقتضى الحال ، على ان تتضمن ما يلي:-
أ- اشكال ومقاييس اعلام الوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة.
ب- الاماكن والمباني والوحدات والمعسكرات التي ترفع عليها الاعلام الخاصة بالوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة بصورة دائمة او مؤقتة وموقع هذه الاعلام بالنسبة للعلم الاردني مع مراعاة التعليمات المتعلقة بالعلم الاردني.
ج- اصول تأدية التحية للعلم الاردني والاعلام الخاصة بالوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة عند رفعها او انزالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026