المادة 6 من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004

تحدد الامور المتعلقة بأعلام كل من القوات المسلحة الاردنية والامن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني بمقتضى تعليمات تصدر عن كل منها ، حسب مقتضى الحال ، على ان تتضمن ما يلي:- أ- اشكال ومقاييس اعلام الوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة. ب- الاماكن والمباني والوحدات والمعسكرات التي ترفع عليها الاعلام الخاصة بالوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة بصورة دائمة او مؤقتة وموقع هذه الاعلام بالنسبة للعلم الاردني مع مراعاة التعليمات المتعلقة بالعلم الاردني. ج- اصول تأدية التحية للعلم الاردني والاعلام الخاصة بالوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة عند رفعها او انزالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة