المادة 7 من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004

مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ، يجب رفع العلم الاردني على ما يلي:- أ- مراكز الحدود والجمارك والمطارات والموانىء البحرية بشكل دائم. ب- سفن الملاحة والقطع البحرية الاردنية في اعالي البحار. ج- سفن الملاحة الاجنبية عند دخولها الموانىء الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة