المادة 7 من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004
مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ، يجب رفع العلم الاردني على ما يلي:-
أ- مراكز الحدود والجمارك والمطارات والموانىء البحرية بشكل دائم.
ب- سفن الملاحة والقطع البحرية الاردنية في اعالي البحار.
ج- سفن الملاحة الاجنبية عند دخولها الموانىء الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026