المادة 8 من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004

يراعى عند رفع العلم الاردني ما يلي:- أ- ان لا يخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والالوان المحددة له. ب- ان لا يعلو عليه أي علم في المكان الواحد. ج- ان يكون له مكان الشرف اذا تم رفعه مع اعلام دول اجنبية او اعلام مؤسسات خاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة