المادة 16 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015

أ-يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الاعتباري. ب- يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقا للانموذج الذي تعده لهذه الغاية على ان يرفق بما يلي:- 1- الايصال الدال على دفع الرسم المقرر على تقديم الطلب. 2- بيانات وافية للتعريف بقدرة مقدم الطلب الفنية والادارية بما في ذلك خططه الفنية وخبراته السابقة. 3- بيانات وافية للتعريف بمقدرة مقدم الطلب المالية ومصادر التمويل المتاحة له. 4- انواع الخدمات التي سيقدمها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات. 5- رقم وتاريخ تسجيل مقدم الطلب. 6- اسماء المساهمين او الشركاء الذين يمتلك كل منهم اكثر من (5%) من رأسمال مقدم الطلب وحصة كل منهم. 7- اسم المفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب. 8- أي بيانات او وثائق اخرى تطلبها الهيئة. ج-1- يرفع المدير توصياته الى الوزير بالموافقة على الطلب المستكمل للبيانات المطلوبة او رفضه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للتوصية. 2-يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تنسيب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك