المادة 17 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015

يشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة بث مايلي:- أ- ان لايكون قد صدر بحقه حكم بشهر الافلاس او حكم بافلاس احد الشركاء او المساهمين الرئيسيين فيه . ب- تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقاً لشروط منح الرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك