المادة 21 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصه البث بما يلي:-
أ- التقيد بنوع البرامج الاذاعية او التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له.
ب- التقيد بالتردد المخصص له وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد للبث ووفقا للمعايير الفنية المحددة لاستخدام التردد.
ج- تسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة شهر من تاريخ البث والسماح للمدير او للموظف المفوض خطيا من قبله بالاطلاع على تلك التسجيلات في أي وقت0
د- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه.
ه- عدم استعمال الاجهزة والتقنيات الموجودة لديه لغير الغايات المحددة في رخصة البث.
و- اظهار شعار المحطة خلال البث التلفزيوني واذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الاذاعي 0
ز- تقديم أي بيانات او معلومات تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث او اعادة البث.
ح- تزويد الهيئة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالمرخص له والمدققة من قبل مدقق حسابات قانوني.
ط- تسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند استحقاقها0
ي- التقيد بالتعليمات التي تضعها الهيئة في حالات الطوارىء او الكوارث0
ك- التقيد بشروط اتفاقية الترخيص واحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
ل- التقيد بتعليمات البرامج والاعلانات والدعاية التجارية التي تضعها الهيئة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026