المادة 22 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير اعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية من رسوم رخص البث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026