المادة 26 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
أ- باستثناء المصنفات التي يتم ادخالها لغرض الاستعمال الشخصي ، لا يجوز ادخال أي مصنف الى المملكة بهدف التداول الا بعد الحصول على اجازة مسبقة للمصنف.
ب-تحدد اسس اجازة المصنفات وشروط منح رخص تداولها ورقابة هذا التداول والاعفاء من الاجازة او رخص التداول بموجب نظام يصدر لهذه الغاية كما تحدد بمقتضاه رسوم اجازة المصنفات ورخص تداولها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026