المادة 3 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
أ- تنشأ هيئة تسمى ( هيئة الاعلام المرئي والمسموع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية0
ب- ترتبط الهيئة مالياً وادارياً بالوزير.
ج- يكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026