المادة 8 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
يكون المدير مسؤولاً امام الوزير عن سير اعمال الهيئة وتناط به المهام والواجبات التالية :-
أ- متابعة تنفيذ السياسة العامة للاعلام والخطط الوطنية المقررة بشأنها.
ب- ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها.
ج- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قيام الهيئة بمهامها.
د- التوصية للوزير بشأن منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للاعلام.
ه- ابرام العقود والاتفاقيات المبرمة من الهيئة مع الغير بما في ذلك اتفاقيات الترخيص.
و-اجازة المصنفات ، سواء المنتجة منها محليا او المستوردة من الخارج بهدف التداول ، ومنح الرخص اللازمة لتداولها ولمحلات عرضها 0
ز- اعداد مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية وتقديمها الى الوزير تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.
ح- اقتراح بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لاقرارها من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ط- اتخاذ الاجراءات المناسبة لالزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العامة للاعلام المرئي والمسموع 0
ي- النظر في الشكاوى المقدمة اليه من الجمهور على المرخص لهم واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
ك- النظر في الشكاوى المقدمة من مرخص له على مرخص له اخر او من مرخص له في قطاع الاعلام المرئي والمسموع على مرخص له اخر في قطاع الاتصالات او العكس واتخاذ الاجراءات اللازمة واصدار القرارات المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويستثنى من ذلك المنازعات المالية.
ل- اصدار تعليمات البرامج والاعلانات والدعاية التجارية.
م- القيام باي اعمال او مهام يكلفه الوزير بها مما لها علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026