المادة 9 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
أ- لايجوز ان يكون للمدير او أي من موظفي الهيئة التنفيذين الرئيسيين او لازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في قطاع الاعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في الهيئة.
ب- على المدير قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحاً خطياً للوزير بعدم وجود أي منفعة له او لزوجه او لاقاربه حتى الدرجة الثانية في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وعليه ان يبلغ الوزير عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت او قد تنشأ خلال مدة عمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0 وعلى موظفي الهيئة التنفيذين الرئيسيين تقديم مثل هذا التصريح او التبليغ الى المدير.
ج- اذا خالف المدير او أي من موظفي الهيئة التنفيذين الرئيسيين احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فيلاحق بجريمة استثمار الوظيفة او اساءة الائتمان ويكون ملزماً برد جميع المنافع التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالاضافة الى الزامه بتعويض الضرر الذي لحق باي شخص نتيجة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026