المادة 10 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

يعين الوزير بتنسيب من المدير وبقرار يصدره اشكال واوضاع وثائق السفرالتي تعطى لبعض فئات من الاجانب او اللاجئين او النازحين وشروط واجراءات منحها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة