المادة 11 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

الفصل الثاني تسجيل الاجانب على كل اجنبي يرغب البقاء في المملكة اكثر من اسبوعين ان يتقدم قبل انتهاء تلك المدة الى المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وان يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وان يقدم ما لديه من الاوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور او حج او سياحية ضمن المدة المسموح بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة