المادة 19 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973
للوزير بعد استطلاع رأي المدير الحق في قبول او رفض طلب الأجنبي اذن الاقامة او الغاء اذن الاقامة الممنوح له وتكليفه بمغادرة المملكة دون بيان الأسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026