المادة 20 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

للمدير ان يسمح ببقاء الأجنبي في أراضي المملكة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها بعد استطلاع رأي الدوائر والجهات الأخرى المختصة لثلاثة أشهر أخرى لقاء رسم قدره دينار ويشمل ذلك زوجته او زوجاته وسائر أبنائه المدخلين في جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة