المادة 26 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

يمنح الأجنبي اذن اقامة اذا اقتنعت السلطات المختصة بوجاهة الأسباب التي تبرر اقامته ويشترط لمنحه ان تتوافر في الطالب احد الأسباب التالية:- أ- ان يكون حاصلا على عقد بالعمل مع شركة او محل تجاري مسجل او مع صاحب أعمال معروف في المملكة بشرط ان لا يزاحم الاردنيين في أعمالهم وأن يثبت ذلك بشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من الجهات المختصة. ب-ان يكون له أثناء اقامته مورد رزق مضمون وبطرق مشروعة من الداخل او الخارج وان يثبت ذلك بشهادة رسمية مصدقة. ج-ان يكون قادماً لاستثمار أمواله في مشروعات تجارية او صناعية توافق عليها وزارة الاقتصاد الوطني. د- ان يكون ذا كفاءة علمية او مهنية لا يتوفر مثلها في المملكة شريطة ان يثبت ذلك بشهادات خطية رسمية من جهات معتمدة وان توافق على ذلك السلطات الاردنية المختصة. ه-ان يكون موظفاً او مستخدماً في احدى البعثات الدبلوماسية او القنصلية في المملكة بشرط المعاملة بالمثل. و- ان يكون عاجزاً او قاصراً ويكون عائله الوحيد مقيماً في المملكة. ز- ان يكون طالباً مقبولاً في المعاهد الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة