المادة 27 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973
مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة للوزير تكليف الأجنبي بتقديم كفالة مالية لتغطية أية التزامات مالية قد تترتب عليه ولضمان خروجه بعد انتهاء مدة اذن الاقامة الممنوح له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026