المادة 30 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

يعفى من رسم الاقامة:- أ- الأجانب الذين يعملون ممرضين وممرضات في المستشفيات الحكومية. ب-الطلاب المقبولين في المدارس والمعاهد والجامعة الاردنية. ج- الخبراء الفنيون الذين تستقدمهم حكومة المملكة. د -رعايا الدول العربية على أساس المعاملة بالمثل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك